السبت ، ٢٠ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ٠١:٣٠ مساءً

النهي عن حمل السلاح

معين المقطري
الخميس ، ١٢ نوفمبر ٢٠١٥ الساعة ٠٥:٤٠ مساءً
إن من يحمل السلاح لتخويف الآمنين ونشر الرعب بين المسلمين قد نهاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا" أخرجه البخاري(7070) ومسلم (98) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

إن نبي الله برئ من المفسدين الظالمين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، وحفاظاً على النفس المسلمة البريئة من إزهاقها وقتلها بغير حق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ولو كان مزاحاً سداً للذريعة، وحسماً لمادة الشر التي قد تفضي إلى القتل، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار" البخاري (7072) ومسلم (2617) وفي رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم: "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه" رواه البخاري (5778) ومسلم (109) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

فإذا كان مجرد الإشارة إلى مسلم بالسلاح قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منها ولو كان المشير بالسلاح مازحاً ولو كان أخاه من أبيه وأمه؛ لأنه قد يؤدي للوقوع في المحذورات ولات حين مندم، فكيف، فكيف بمن يقتل الأنفس البريئة ويروع المسلمين كمن يزرع القنابل والألغام والمتفجرات فيستهدف الأرواح المسلمة البريئة، فيقتل العشرات ويجرح المئات ويروع الآلاف من المسلمين، ومن يقتل الصغير والمرأة والشيخ من غير جريرة اقترفوها، والأعجب من ذلك أن ترى من لا ضمير له ومن نزعت الرحمة من قلبه يتبنى مثل هذه الأعمال الإجرامية الوحشية البشعة، فما من حادثة تفجير تقع إلا ويعلن عن مسئوليته مع أن هذه الحوادث كلها إنما استهدفت أرواح الأبرياء من المسلمين.

إن من يعلن تبنيه مثل هذه الأعمال الإجرامية إما أن يكون خارجيا، يرى رأي الخوارج في استباحة دماء المسلمين وأموالهم، وأما أن يكون رجلا أحمق ساذجا مغفلا يعتبر تلك الجرائم نوعا من الجهاد.

كذلك من يقوم بتفجير المحلات والأسواق العامة، ويستهدف أرواح الأبرياء، فيقتل الأنفس المسلمة بغير حق.

لقد شاعت في الآونة الأخيرة حوادث القتل والتفجيرات بشكل مخيف، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على القسوة والغلظة التي تملأ قلوب هؤلاء القتلة المجرمين، يقتلون المسلم لأتفه الأسباب، والمسلم دمه وماله معصوم، ولا يجوز استباحة دماء المسلمين وأموالهم إلا بالحق، وبات اليوم الناس يتهاونون في السلاح من غير مبالاة فيه فيقع المحذور، وكم من حوادث قتل حصلت بسبب إشارة الناس بالسلاح بعضهم إلى بعض. إن تعظيم الإسلام النفس المسلمة والتشديد في النهي عن قتلها لا يقف عند حدود النهي عن قتل المسلم بغير حق، بل إن الإسلام أوجب الدية والكفارة على قتل النفس المسلمة خطأ، فقتل الخطأ شرع فيه الإسلام الكفارة والدية، وهو خطأ غير مقصود؛ تعظيماً لحرمة النفس المسلمة التي صانها الإسلام، ووضع لها القيود للحفاظ عليها، قال تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا".