الثلاثاء ، ٢٣ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ٠٤:٠١ مساءً

مقترح التعديلات الواجبة على قانون قانون تنظيم مهنة المحاماة في اليمن

علي مهدي بارحمه
السبت ، ١٢ مايو ٢٠١٢ الساعة ٠٩:٤٠ صباحاً
قانون تنظيم مهنة المحاماة في اليمن
الباب الأول
التسمية والتعاريف

مَادَّة (1)
يسمـى هذا القَانُون (قانُون تنظيم مهنة المحاماة).
مَادَّة (2)
لأغراض هذا القَانُون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الجُمْهُورية: الجُمْهُورية اليمنيـة.
الـــــوزارة: وزارة العــــدل.
الوزيـــــر: وزيــر العـــدل.
المحامــــي: الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمرخص له بمزاولـة المهنة طبقاً لأحكام هذا القَانُون.
الجدول العــام: السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به.
الجمعية العمومية: مجموع المحامين المقيدين في جداول نقابة المحامين.
النقابــــــة: نقابـة المحامين اليمنييـــن.
النقيــــــب: رئيس نقابة المحامين اليمنييـن.
لجنة قيد المحامين: اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقاً لأحكام هذا القَانُون.
الترخيــــص : الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة والصادرة طبقاً لأحكام هذا القَانُون.
النظام الأساسـي : النظام الداخلي لنقابة المحامين المنظم لأعمالها طبقاً لأحكام هذا القَانُون.
المجلـــــس : مجلس النقابـــة.

مَادَّة (3)
المحاماة مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القَانُون.
مَادَّة (4)
تضطلع مهنة المحاماة بالأهداف الرئيسة التالية:-

1- العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القَانُون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.

2- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من أجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين.

3- نشر الوعي القَانُوني وتطوير الفكر القَانُوني والمساهمة في تطوير التشريع.

4- العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة.

5- تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين.

6- تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المهنة.

7- الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما يتفق والقوانين النافذة.

8- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام.


مَادَّة (5)

تحقق المحاماة أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق:-

1- الإنابة بالوكالة عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية والإدارية وكافة الجهات القَانُونية والجهات الأخرى التي تباشر تحقيقاً في أي شئ محل النزاع.
2- تقديم الاستشارات القَانُونية وإعداد العقود بأنواعها والقيام بالإجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة.

الباب الثاني
الفصل الأول
نقابــة المحاميــن

مَادَّة (6)
نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويديرها مجلس النقابة تمثل فيه كل مجالس المحافظات .
مَادَّة (7)
تمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لأحكام هذا القَانُون والنظام الأساسي.

مَادَّة (8) يكون مقر مجلس النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء، وتنشئ فروعاً تتخذ من عواصم المحافظات مقرات لها ويتمتع كل فرع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي طبقاً الاحكام هذا القانون و النظام الأساسي.

مَادَّة (9)
يحدد النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ومجالس الفروع وطرق الترشيح والانتخاب وكافة المسائل المتعلقة بالجوانب التنظيمية والإدارية والمالية للنقابة وفروعها وفقاً لأحكام هذا القَانُون.

مَادَّة (10)
تتكون نقابة المحامين من التقسيمات التالية:-

1- الجمعيــــة العموميـــة.
2- مجلــــــس النقابـــة.
3- مجالس الفروع في المحافظات.
4- المجالس التأديبيـــــــة


الفصل الثاني
الجمعية العمومية

مَادَّة (11)
تتكون الجمعية العمومية من مجموع المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المسددين للاشتراكـات.
مَادَّة (12)
تعقد الجمعية العمومية دورة انتخابية رأس كل أربع سنوات شمسية للمصادقة على مجلس النقابة كما تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة بصفة دورية وذلك بناءً على دعوة من نقيب المحامين ولها أن تجتمع استثنائياً كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب موقع من ( خمسة مجالس ) من مجموع مجالس المحافظات أو بدعوة من نقيب المحامين، وفي جميع الأحوال تنشر الدعوة عبر وسائل الإعلام الرسمية.
مَادَّة (13)
أ- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء (النصف زائد واحد)، فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الأول أجل الاجتماع إلى اليوم الثاني فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الثاني أجل الاجتماع إلى اليوم الثالث، وفي هذِه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن الربع زائد واحد، ويحدد النظام الأساسي طريقة إعلان دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والجزاءات التي تتخذ بحق من يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول.

ب- تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين إلا ما أستثني بنص خاص في هذا القَانُون.
مَادَّة (14)
يجوز للجمعية العمومية بناءً على عرض من مجلس النقابة الموافقة على استحداث تكوينات جديدة لمواجهة أي نشاط يتطلبه العمل في النقابة أو فروعها وبما لا يخرج عن هذا القَانُون.

مَادَّة (15)
يكون للنقابة نقيب يسمى نقيب المحامين - ينتخبه مجلس النقابة من بين أعضائها لمدة اربع سنوات بصورة فردية وبأغلبية أصوات الحاضرين ولولاية واحدة فقط .ولا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس النقابة ورئاسة مجلس محافظة.

الفصل الثالث
مجلس النقابة

مَادَّة (16)
مجلس النقابة هو الجهاز التنسيقي لنشاط العام وانشطة الفروع في ما بينها البين وهو الهيئة التنفيذية و مسئول أمام الجمعية العمومية عن جميع أعماله المحددة بمقتضى هذا القَانُون والنظام الأساسي للنقابة.

مَادَّة (17)
أ‌- يتألف مجلس النقابة من ممثلين مجالس الفروع مضافا ليهم النقيب- الذي ينتخبه مجلس النقابة وفقا لأحكام القانون مرة كل أربع سنوات بالاقتراع السري ويحدد النظام الأساسي اختصاصات المجلس وتكويناته.

ب- مدة المجلس أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ تشكيله.

ج- يعقد المجلس اجتماعاته بأغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين.

مَادَّة (18)
يعتبر فائزاً بعضوية مجلس النقابة العضو الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين في المؤتمر الفرعي لكل محافظة ، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يكون له الاقدمية في التمتع بالعضوية في النقابة والاكبر درجة في الترافع واذا تساوى في تلك المراتب تتم القرعة بنهم .

مَادَّة (19)

يمارس المجلس مهامه في مقر النقابة ويجوز له أن يعقد أي اجتماع له في أي محافظة بناءً على طلب مقدم من (مجلس فرع المحافظة) وبعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النقابة .

مَادَّة (20)

اجتماعات المجلس دورية كل شهر، ويجوز أن يعقد اجتماعاً استثنائياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مَادَّة (21)

عند خلو مركز أحد أعضاء المجلس لسبب ما يختار مجلس المحافظة التي من حقها المقعد الشاغر من يمثل المحافظة في مجلس النقابة .
مَادَّة (22)

يدعو مجلس النقابة الجديد أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بعد اختياره خلال مدة لا تزيد على شهرين على الأقل.


الفصل الرابع
تشكيل مجلس النقابة

مَادَّة (23)
يشكل مجلس النقابة على النحو التالي:-
أ- نقيـب المحاميــن.

ب- نائب النقيـــــب.

ج- سكرتير النقابـــة.

د- مسئول شؤون المهنة.

هـ- مسئول الشؤون الثقافية والإعلامية.

و- مسئول الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ز- المسئول المالي.

ح- مسئول العلاقات الخارجية
ط- مسئول التنسيق بين الفــروع.
ي- سكرتير مجلس التأديب
س – الأعضاء الاخرين يكونوا نواب في التقسيمات السالفة
ع- يجوز للمجلس انشاء مهام اخرى اذا دعت الضرورة


الباب الثالث

شروط القيد في الجدول والترخيص ومزاولة المهنة
الفصل الأول
القيد والقبول والجدول
الفرع الأول
الجدول العام ولجنة القيد

مَادَّة (24)
ينشأ في نقابة المحامين سجل يسمى الجدول العام لقيد المحامين، يتم فيه قيد أسماء جميع المحامين في الجُمْهُورية طبقاً لأحكام هذا القَانُون.

مَادَّة (25)

أ- تنشأ في كل مجلس محافظة لجنة تسمى لجنة قيد المحامين وتشكل على النحو التالي:-

1- من رئيس الفرع أو نائبه رئيسـاً

2- عضو مجلس النقابة المختص بشؤون المهنة عضوا ومقرراً.

3- ثلاثة محامين يختارهم المجلس على أن لا تقل درجة كل منهم عن محام أمام محاكم الاستئناف أعضاء

ب- تختص لجنة قيد المحامين دون غيرها بقيد أسماء المحامين المتوفرة فيهم الشروط القَانُونية في الجدول العام في كل محافظة لقيد المحامين والجداول الملحقة طبقاً لأحكام هذا القَانُون.
ج- تعقد لجنة قيد المحامين اجتماعها في مركر النقابة بالمحافظة مرة كل اربعة اشهر وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
د- للجنة القيد اقرار الترفيع من متدرب الى مترافع ابتدائي ومن ابتدائي الى استئنافي طـبقا لأحكام هذا القانون

الفرع الثاني
شروط القيد وإجراءاته

مَادَّة (26)
مع مراعاة المَادَّة (36) من هذا القانون يشترط لقبول القيد في الجدول العام للمحامين أن تتوفر في طالب القيد الشروط التالية:-

أ-أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية.

ب-أن يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقَانُون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أية جامعة أخرى معترف بها.

ج-أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم بات في جريمة أو في جريمة مخلة بالمهنة وآدابها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- أن يكون متفرغاً لمزاولة مهنة المحاماة.

مَادَّة (27)

أ- يقدم طلب القيد بالجدول مع الوثائق المثبتة لتوفر الشروط القَانُونية المبينة في المَادَّة (26) من هذا القانون وإيصالات سداد رسوم القيد إلى لجنة قيد المحامين وعليها الفصل في الطلب خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام ذلك الطلب وإلا أعتبر الطلب مقبولاً بقوة القانون إذا كان مستوفٍ لشروط القبول.

ب- على اللجنة إبلاغ مجلس النقابة وصاحب الشأن والوزارة والمحاكم والنيابة بالقرارات التي تصدرها في الطلبات المقدمة إليها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إصدار القرار.


مَادَّة (28)

أ- لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ب- لصاحب الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إعلانه، الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن.

مَادَّة (29) في جميع الأحوال لا يجوز رفضا لتظلم أو الطعن لأسباب لا ترجع إلى أحكام القَانُون، كما لا يجوز رفض الطلب قبل سماع أقوال مقدمة أو بعد استدعائه بخطاب مسجل (بعلم الوصول).

مَادَّة (30) مع عدم الإخلال بالمَادَّة (26)لأغراض القيد في الجدول العام للجنة القيد أن تعفي طالب القيد من فترة التمرين إذا كان قد أشتغل في مجال القَانُون أو في القضاء والنيابة العامة أو مجلس النواب أو التدريس بالجامعة لمدة أربع سنوات

الفرع الثالث
الجداول الملحقة وشروط القيد في جداول
قبول الترافع أمام المحاكم

مَادَّة (31)
يلحق بالجدول العام الجداول النوعية التالية:-

أ- جداول المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة:

1-جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.

2-جدول المحامين المقبولين للترافع أمام محاكم الاستئناف.

3-جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا.

ب- جدول المحامين المقيدين غير المشتغلين بالمهنة.

ج- جدول المحامين تحت التمرين.

مَادَّة (32)
مع مراعاة أحكام المادتين (26،30) من هذا القَانُون:

أ- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية أن يكون طالب القيد قد أمضى فترة التدريب.

ب- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الاستئنافية أن يكون طالب القيد قد أشتغل بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية ويقيد في ذات الدرجة من عمل نفس المدة قاضياً أو محامياً في قضايا الدولة أو مدرساً للشريعة والقَانُون في الجامعات.

ج- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أن يكون طالب القيد قد أشتغل بمهنة المحاماة مدة أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاستئنافية.

مَادَّة (33)
أ- تقدم طلبات القيد في الجداول المشار إليها في المَادَّة (31) الفقرة (أ) (1و2) والفقرة (ب) و(ج) من هذا القَانُون إلى لجنة قيد المحامين في مجالس الفروع في المحافظات مشفوعة بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط القَانُونية في طالب القيد ،اما طلبات القيد في الجدول 3من الفقرة (أ) الخاص بالمحكمة العليا يتم رفعة الى لجنة القيد بمجلس النقابة.
ب- تتولى لجنة القيد الفصل في الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام الطلب فإن لم تفصل فيه خلال هذِه المدة أعتبر الطلب مرفوضاً ولصاحب الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة على أن ينظر في القضية بصفة الاستعجال.
ج- يحق لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة العليا بالإجراءات المعتادة لرفع الطعون في القرارات والأحكام.
د- يجب على لجنة القيد إبلاغ ذوي الشأن ومجلس النقابة والوزير بقراراتها وبما قامت به بالقيد في الجداول المشار إليها في المَادَّة (31) من هذا القَانُون خلال أسبوعين من تاريخ القرار أو إجراء القيد ويحق لصاحب الشأن وكل ذي مصلحة الطعن في قرارات اللجنة وفي أي قيد يتم على خلاف أحكام هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإعلان وذلك أمام المحكمة العليا.

مَادَّة (34)
لأغراض الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة لكل من تم قيده+ في الجدول العام والجداول الملحقة به المشار إليها في المَادَّة (31) من هذا القَانُون أن يحصل على شهادة إثبات القيد من لجنة قيد المحامين في الفروع ولجنة القيد العليا وفق النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس النقابة.


مَادَّة (35)
يشطب المحامي من الجداول في الحالات التالية :-

أ- إذا فقد الأهلية أو صدر ضده حكم بات في جريمة أو بجريمة مخلة بكرامة المهنة وآدابها مالم يرد إليه اعتباره، أو صدر ضده قرار تأديبي وفقاً لأحكام هذا القَانُون وتبلغ الوزارة والمحاكم والنيابات بقرارات مجلس التأديب.

ب- الوفـــاة.


الفصل الثاني
التراخيص وشروط مزاولة مهنة المحاماة

مَادَّة (36)
يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:-
أ- أن يكون مقيداً بالجدول العام وفق أحكام هذا القَانُون ومقبولاً للترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا.

ب- أن يكون لديه مكتب خاص به أو يمارس العمل في مكتب مشترك أو مع زميل محام وعلى المحامين الذين ليس لهم مكاتب أن يلتزموا بهذا الحكم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القَانُون.

ج- أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية من الاشتراكات وغيرها من الرسوم المستحقة للنقابة.

د- أن لا يكون مشتغلاً بإحدى الأعمال الآتية :-

1-رئاسة السلطة التشريعية.

2-رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته.
3-أن لا يكون شاغلاً إحدى الوظائف العامة أو موظفاً في إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة او المختلطة ويستثنى من سبق منحهم ترخيصاً قبل صدور هذا القَانُون على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم للتفرغ أو إيقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور هذا القَانُون.
4-أن لا يكون مشتغلاً بالتجارة او أي عمل يتنافى مع استقلال المحامي أو لا يتفق مع مهنة المحاماة أو كرامة المهنة.
مَادَّة (37)
تقدم طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى نقابة المحامين في المحافظات لاستيفاء إجراءات الإصدار واستيفاء الرسوم المقررة ويصدر الترخيص موقعا عليه من نقيب المحامين بالنسبة لترافع امام المحكمة العليا ومن رؤساء الفروع بالمحافظات أو من يقوم مقامهم.
مَادَّة (38)
يشترط لمزاولة مهنة المحاماة ما يلي:-
أ- أن يكون المحامي حاصلاً على الترخيص لمزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القَانُون.
ب- أن يؤدي بعد الحصول على الترخيص حضور نقيب المحامين ولجنة قيد المحامين اليمين القَانُونية التالية :
(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أؤدي واجباتي المهنية بشرف وأمانة وأن أدافع عن حقوق موكلي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على أسرار المهنة، وأن ألتزم بآدابها وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقَانُون، والله على ما أقول شهيد).

مَادَّة (39)
أ- لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة والجهات الرسمية والإدارية المختلفة قبول وكالة أي شخص غير حائز على ترخيص مزاولة مهنة صادر طبقا لأحكام هذا القَانُون ويجوز للمتقاضين أنفسهم في غير القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرابتهم حتى الدرجة الرابعة.
ب- يجوز للمحامين المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القَانُون أن يترافعوا في قضايا الدولة وفقاً لأحكام قانُون قضايا الدولة.

مَادَّة (40)
تقوم نقابة المحامين بإعداد جدول سنوي بأسماء جميع المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة في عموم الجُمْهُورية،وتودع نسخ منه لدى النقابة والوزارة والمحاكم والنيابات والفروع وتبلغ بما يطرأ عليه من تعديلات خلال العام، وعلى المجلس وفروعه إيداع نسخة من جدول المحامين المرخص لهم العاملين بدوائرها لدى أمانة سر المحاكم المعنية، وبما يطرأ عليه من تعديلات.

مَادَّة (41)
يحدد بموافقة المجلس النموذج الخاص بالتراخيص كما يحدد النظام الأساسي مدة سريانه ورسوم إصداره وتجديده.

الفصل الثالث
المحامون تحت التمرين
مَادَّة (42)
أ- مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يقيد طلب كل من يرغب بالاشتغال كمحام تحت التمرين لدى مجلس الفرع بعد تقديم المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المَادَّة (26) من هذا القَانُون،على أن يسدد طالب القيد الرسوم التي يحددها النظام الأساسي.
ب-على مجلس الفرع إحالة الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذِه المَادَّة مشفوعاً بالمستندات المطلوبة إلى لجنة القيد للفصل فيه.
ج- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القَانُون تتولى لجنة القيد قيد مقدم الطلب في جداول المحامين تحت التمرين.
مَادَّة (43)
يحدد النظام الأساسي إجراءات وشروط وواجبات تدريب المحامي تحت التمرين.

مَادَّة (44)
أ- لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه الخاص مدة فترة التمرين.

ب- يترافع المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية ويوقع المذكرات القَانُونية بالإنابة عن المحامي الذي يتمرن لديه بعد مضي فترة ستة أشهر من مدة التدريب على الأقل وعلى مسئولية المحامي المعني.

مَادَّة (45)
للمحامي تحت التمرين حضور جلسات التحقيق أمام الجهات المختصة نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبه فيما عدا التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجسيمة.
مَادَّة (46)
مدة التدريب ثلاثة أعوام.
مَادَّة (47)
لأغراض القيد بجداول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية عند نهاية فترة التمرين على المحامي المتمرن أن يقدم إلى لجنة القيد الآتي:-
أ- طلباً كتابياً.
ب- تقريراً كتابياً من المحامي الذي تمرن بمكتبه يتضمن مواظبته وسلوكه ومستوى أدائه للمهنة والقضايا التي ترافع فيها والأعمال القَانُونية التي تولاها خلال فترة التمرين.

مَادَّة (48)
تشطب لجنة القيد اسم المحامي الذي أنهى فترة التمرين من الجدول للأسباب التالية:
أ- عدم استيفاء الشروط القَانُونية الخاصة بالتمرين أو عدم التزامه خلال فترة التمرين بشروط وقواعد التمرين المنصوص عليها في نظام التدريب والتأهيل في ضوء أحكام هذا القَانُون والنظام الأساسي.
ب- عدم تقديم طلب القيد في جدول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من نهاية فترة التمرين دون عذر شرعي مقبول.
مَادَّة (49)
للمحامي تحت التمرين الذي شطب اسمه للأسباب الواردة في المَادَّة (48) أن يطلب قيد اسمه مجدداً محامياُ تحت التمرين لفترة جديدة لا تزيد عن سنة تبدأ من تاريخ القيد الجديد.


الباب الرابع
الحقوق والواجبات
الفصل الأول
الحقــــــوق

مَادَّة (50)
يحق للمحامين العاملين المرخص لهم دون غيرهم ممارسة مهنة المحاماة وأي عمل من أعمالها ولهم وحدهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي.
مَادَّة (51
يتمتع المحامي بنفس الحصانة القانونية التي يتمتع بها اعضاء السلطة القضائية ويجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانُوني كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الإطلاع على الأوراق أو تصويرها وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام هذا القَانُون.
مَادَّة (52)
يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعاته خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانُونياً نافذاً.
مَادَّة (53)
أ- لا يجوز توقيف المحامي احتياطيا أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذِه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضراً يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي.
ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة او الفرع لحضور التحقيق.
ج- لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك.
مَادَّة (54)
يُعَاقَب من يتجنى على محامي أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقاً لقانُون الجرائم والعقوبات.
مَادَّة (55)
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين أو فروعها إلا بموجب القَانُون وبأمر قضائي وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة ونقيب المحامين أو رئيس الفرع أو من يمثلهما.
مَادَّة (56)
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة إخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف، ويستثنى من أحكام هذه المادة والمَادَّة السابقة حالات التلبس أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق.
مَادَّة (57)
للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ولا يلزم المحامي أن يسلم موكلة مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا المراسلات الواردة أو المستندات بما أداه عنه،وما لم يؤده إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكلة صوراً لهذه الأوراق بناء على طلبه وعلى نفقته.
مَادَّة (58)
مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المَادَّة (44) من هذا القَانُون، للمحامي أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة زميلاً له تحت مسئوليته ودون حاجة إلى توكيل خاص من الموكل ما لم يكن ممنوعاً بنص صريح في عقد الوكالة.
مَادَّة (59)
يحق للمحامين العرب والأجانب أن يمارسوا أعمال المحاماة وفقاً للقانُون المدني من خلال أحد مكاتب المحامين اليمنيين المرخص لهم بشرط المعاملة بالمثل بإذن من الوزير وفي جميع الحالات لا يجوز أن يؤذن لمحام واحد بالترافع في أكثر من قضيتين في السنة.



مَادَّة (60)
مع مراعاة القوانين النافذة يجوز للمحامي المرخص له طبقاً لهذا القَانُون تحرير العقود وتوثيقها أمام الجهة الرسمية المختصة.

الفصل الثاني
الأتعـــاب

مَادَّة (61)
للمحامي الحق في تقاضي أجور أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته، وله حق استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل عنها وعليه في جميع الأحوال أن يسلم موكله إيصالا بما قبضه.
مَادَّة (62)
يحرر المحامي لموكله عقد يتضمن بيان أتعابه والشروط المتفق عليها ويوقع العقد منه ومن موكله وعليه تسليم الموكل نسخة من ذلك، وفي حالة عدم وفاء الموكل بأتعاب المحامي يجوز للمحامي طلب حبس الأوراق أو النقود من المحكمة المختصة بما يعادل أجور أتعابه.
مَادَّة (63)
لا يجوز أن تتجاوز أجور الأتعاب نسبة عشرة بالمائة من قيمة الدعوى كحد أعلى إلا إذا أتفق المحامي والموكل على خلاف ذلك.
مَادَّة (64)
يستحق المحامي أتعاب يتفق عليها مع موكله إذا انتهت القضية صلحاً أو تحكيماً مع مراعاة الفترة الزمنية والجهد المبذول في القضية سواءً كان الصلح بعلم المحامي أو عن طريقة أو بدون علمه، وإذا لم يتم الاتفاق على تحديد الأتعاب تفصل المحكمة المختصة بذلك.
مَادَّة (65)
للموكل عزل موكله في أي وقت،وفي حالة عدم الاتفاق على الأتعاب بين المحامي وموكله لأي سبب يحاول مجلس النقابة حل الخلاف بالطرق الودية أو بطريقة التحكيم إذا قبله الطرفان ما لم فيعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل في ذلك.

مَادَّة (66)
لا يجوز للمحامي أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه ولا يجوز أن يعقد اتفاقات بأية صورة من شأنها أن تجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل به.

مَادَّة (67)
تختص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ابتداءً بالفصل في أي خلاف بين المحامي الموكل فيها وبين موكله بشأن عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وفي حالة عدم وجود اتفاق بالأتعاب تتولى المحكمة تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب بالنظر إلى ظروف الدعوى وقيمتها وحجم الجهد المبذول فيها وبما يتفق مع أتعاب المثل.

مَادَّة (68)
مع مراعاة أحكام هذا القَانُون،يسري على عقد المحامي مع موكلة أحكام الوكالة المنصوص عليها في القَانُون المدني.

مَادَّة (69)
إذا تغيب المحامي عن حضور بعض الجلسات أو لم يقم بواجباته وأثر ذلك على سير القضية جاز لموكله المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.


الفصل الثالث
الواجبــــــــــــــات

مَادَّة (70)
أ‌- على كل محام أن يتخذ لنفسه مكتباً مكرساً لأعمال المحاماة ويعتبر موطناً له ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد في محافظة واحدة وأن يكون عنوانه مقيداً في المجلس، وعليه أن يخطر المجلس بكل تغيير يطرأ على عنوانه.

ب- على المحامي أن يتولى بنفسه أعباء المهنة ويحظر عليه تعيين أو إشراك شخص غير محامي لإبداء الرأي القَانُوني.

مَادَّة (71)
ب‌- على المحامي أن يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني بالقيم الإسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة والأمانة وحفظ السر والنزاهة وآداب المهنة سواءً تجاه القضاة أو تجاه زملائه أو موكليه، وعليه أن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة وأن يتقيد بأحكام هذا القَانُون وأنظمة ولوائح النقابة.

مَادَّة (72)
يحظر على المحامي مايلي:-

1-السعي لاستجلاب القضايا بطريقة لا تتفق مع كرامة المهنة.

2-الإعلان عن نفسه بطريقة لا تتفق مع أحكام القَانُون.

3-أن يضيف إلى اسمه على أوراق أولوحة مكتبه أي لقب أو أوصاف غير كلمة (المحامي) باستثناء الألقاب الشخصية والعلمية الصحيحة.

4-الاستناد في المرافعات والمذكرات إلى نصوص أو مراجع ناقصة أو غير صحيحة بصورة تتنافى مع الأمانة المفروضة عليه.

5-التعاون مع أي محام منع من مزاولة المهنة أو شطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس التأديب الأعلى لخطا مهني أو مسلكي.

6-أن يشتري الحقوق المتنازع عليها.
مَادَّة (73)
على المحامي أن يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل لهيئة المحكمة وألا يبدي ما من شأنه أن ينتقص من احترامها وهيبتها.
مَادَّة (74)
على المحامي الامتناع عن ابدأ أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على كلمن يعمل لديه بأية صفة كانت.
مَادَّة (75)
لا يجوز لمن علم من المحامي عن طريق مهنته بواقعة أو معلومة أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته مالم يكن ذكره لها لقصد منع ارتكاب جريمة، ولا يجوز للمحامي الإدلاء بأية معلومات في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل بذلك كتابة.
مَادَّة (76)
المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقاً لأحْكَام هذا القَانُون وشروط التوكيل وعليه عند طلب الموكل أو عند انقضاء التوكيل أن يسلم لموكله النقود والممتلكات التي تحصلها له وان يرد إليه المستندات والأوراق الأصلية التي تسلمها منه ويجب عليه إيداع التوكيل الخاص إلى المحكمة المختصة إذا لم يكن قد أودعه ملف الدعوى، ولا يجوز للمحامي أن يستلم أيحق لموكله إلا بتوكيل خاص بالقبض أو التسليم.
مَادَّة (77)
يجوز للمحامي عند مزاولته عمله لاول مرة أو انتقال مكتبه إلى عنوان آخر أن يعلن عن ذلك بإحدى وسائل النشر الرسمية مرتين متتاليتين.


مَادَّة (78)

أ- لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا لأسباب مقبولة وإبلاغ موكله خطيا برغبته في التنحي وابلاغ النقابة أو مجلس الفرع بصورة من خطاب التنحي، وعليه الاستمرار في مباشرة الإجراءات لمدة لا تقلعن شهر من تاريخ استلام الموكل والنقابة أو مجلس الفرع لخطاب التنحي فإذا أبدى الموكل اعتراضه على التنحي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالبلاغ المشار إليه وجب عرض الأمر على مجلس الفرع إن وجد أو مجلس النقابة خلال أسبوعين من استلام المحامي للاعتراض ويتولى مجلس النقابة أو الفرع الفصل في الاعتراض بقرار نهائي وفي هذه الحالة لا يجوز للمحامي بعد تنحيه أن يترافع باسم الطرف الآخر بنفس الدعوى.
ب- للمتضرر من قرار مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يلجأ إلى القضاء.
مَادَّة (79)
في حالة وفاة المحامي أو منعه من مزاولة المهنة أو شطب اسمه من الجدول أو استحالة قيامة بواجباته بسبب مرض مقعد أوعجز يقوم مجلس النقابة أو الفرع بندب محام يحل محله مؤقتاً حتى يقوم موكله بتوكيل محام آخر ويكون قرار المجلس أو الفرع في هذِه الحالة لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز جلستين في القضية إلا حين إعلان صاحب الحق وحضوره، وما يترتب على ذلك من المنتدب خاضع لإجازة الموكل أو إلغائه وله بعد ذلك أجازه الندب أو إلغائه وتوكيل محام آخر.
مَادَّة (80)
أ- يخضع للمساءلة التأديبية وفقأ لأحكام هذا القَانُون كل محام حصل على ترخيص بمزاولة المهنة بناء على بيانات كاذبة.
ب- على كل محام توقف عن مزاولة مهنة المحاماة لأي سبب شرعي أن يتقدم إلى لجنة قيد المحامين بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين بالمهنة.
ج- إذا زالت الأسباب الموجبة لوقف نشاط المحامي يجب على لجنة قيد المحامين إعادة قيد أسمه في جدول المحامين المشتغلين بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن دون أن يدفع رسوم قيد جديدة إلا إذا كانت فترة الانقطاع أكثر من عامين فيجب عليه دفع نصف رسوم القيد قبل منحه الترخيص الجديد.

د- يسري حكم الفقرة (ب) من هذِه المَادَّة على كل من جمع بين مهنة المحاماة وإحدى الوظائف المنصوص عليها في المَادَّة (36) من هذا القَانُون.
مَادَّة (81)
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها بالفصل وأشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة لنفسه أو بواسطة محامي عمل في مكتبه بأي صفة كانت للترافع عن الغير ضد الجهة التي كان يعمل فيها إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تركه للخدمة.
مَادَّة (82)
يجب على المحامي إخطار موكله عن مراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وأن ينبهه لما يجب عمله فيما يتعلق بالحكم بعد صدوره من طعن أو رد أو مواعيد الطعن أو غيرها.


الفصل الرابع
المعونة القضائية

مَادَّة (83)
مع عدم الإخلال بحق المحاكم في انتداب وتكليف المحامين في الدفاع عن المتهمين في القضايا المتعلقة بالجرائم الجسيمة يجب على مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يكلف أحد المحامين في الدفاع عن المحتاجين من المعسرين والفقراء بعد موافقتهم في القضايا التي يكونوا طرفاً فيها،ويحدد النظام الأساسي للنقابة تنظيم تقديم المعونة القضائية وحالاتها ونظام الانتداب فيها.


الباب الخامس
المجالس التأديبية
تكوينها- اختصاصاتها - الطعن في قراراتها
الفصل الأول
التكوين والعقوبات التأديبية

مَادَّة (84)
تتكون مجالس التأديب على النحو التالي:

أَوَّلاًً: مجلس التأديب الأعلى يتكون من خمسـة أعضاء ويكون مقره العاصمة صنعاء (نقابة المحامين) وذلك كما يلي:

1-قاض يندب بقرار من الوزير على أن لا تقل درجته عن قاض بمحكمة الاستئناف ويكون رئيساً للمجلس.
2-عضوان يتم انتخابهما من قبل الجمعية العمومية على أن لا تقل درجة كل منهما عن محام أمام المحكمة العليا.
3-عضو يعينه مجلس النقابة لا تقل درجته عن محام أمام المحكمة العليا.
4-مسئول شئون المهنة بحكم منصبه مقرراً وفي حالة أن يكون محالاً للتأديب يعين المجلس بدلاً عنه من بين أعضائه.
ثَانِيَاًً: مجلس تأديب فرعي يتكون من ثلاثة أعضاء في كل فرع من فروع النقابة كما يلي:
1-قاض بدرجة رئيس محكمة ابتدائية يندب بقرار من الوزير على أن يكون رئيساً للمجلس التأديبي.
2-عضو يعينه مجلس النقابة.
3-عضو ينتخب من قبل الجمعية العمومية.
ثَالِثَاًً: تصدر قرارات كل مجلس بأغلبية اعضائه وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مَادَّة (85)
كل محام أخل بواجب من واجبات مهنة المحاماة أو تصرف تصرفا يحط من قدرها أو قام بعمل يمس من كرامة المحامين أو خالف حكماً من أحكام هذا القَانُون يُعَاقَب بإحدى العقوبات التأديبية التالية :-
1-التنبيه الشفوي.
2-اللوم الكتابي.
3-الإنذار الكتابي.
4-غرامة مالية يحددها النظام الأساسي.
وفي حالة العودة إلى ما يوجب الإنذار يجوز لمجلس التأديب عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
5-التوقيف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة ونصف وتتضاعف العقوبة في حالة العودة.
6-شطب الاسم من جدول النقابة.
مَادَّة (86)

لا يجوز توقيــع أكثر من عقوبة واحده من العقوبات المنصوص عليها في المَادَّة (85) من هذا القَانُون عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها المحامي.
مَادَّة (87)

لكل متضرر من قرار المجلس التأديبي الحق بالطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها نهائياً.


الفصل لثاني
اختصاصات مجلس التأديب

مَادَّة (88)
1- يختـــص مجلس التأديب الفرعي بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1، 2، 3) من المَادَّة (85) من هذا القانون وفيما عدا ذلك يرفع المجلس موضوع المخالفة إلى مجلس التأديب الأعلى مشفوعاً برأي منه.
2-يختص مجلس التأديب الأعلى بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقــرات (4، 5، 6) من المَادَّة (85) من هذا القَانُون.
مَادَّة (89)
1- يجتمع مجلس التأديب الأعلى بمقر النقابة بناء على دعوة كتابية من رئيس المجلس ويجتمع مجلس التأديب الفرعي بمقر الفرع ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء على أن يكون الرئيس من بين الحاضرين.
2-على مجلس التأديب البت في الشكوى المرفوعة اليه أو المحالة عليه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلامها ويصدر بشأنها قرار مسبب، ولمن صدر القرار ضده حق الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار إعلانا صحيحاً.
مَادَّة (90)
لا يجوز لمجلس التأديب الأعلى أو الفرعي البت في الشكوى المرفوعة إليه أو المحالة عليه أو النظر في الدعوة التأديبية على المحامي المشكو به إلا بعد إعلانه بالحضور قبل موعد الجلسة والتحقيق معه وسماع أقواله وله حق الدفاع عن نفسه مباشرة أو بواسطة محام يستعين به وإلا كانت الإجراءات باطلة، ولمجلس التأديب أن ينصب عنه عند امتناعه عن الحضور.
مَادَّة (91)
لكل ذي مصلحة حق تحريك الدعوى التأديبية أمام القضاء فيما يختص به مجلس التأديب الأعلى أو من له مصلحة مباشرة بتحريك الدعوى فيما يختص به المجلس الفرعي ضد المحامي في حالة عدم البت فيها من قبل المجلس التأديبي المعني خلال الفترة المحددة بناء على شكوى مكتوبة تحال إلى مجلس التأديب المختص لاتخاذ الإجراءات القَانُونية ضد المشكو به.
مَادَّة (92)
1- للمحامي المشكو به أو محاميه أن يطلب رد أعضاء مجلس التأديب أو أحدهم إذا توافرت الأسباب القَانُونية لرد القضاة وفي حالة عدم الاستجابة يقدم طلب الرد إلى الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف الواقع فيها مقر المجلس أو مجلس الفرع.
2- إذا تعذر انعقاد مجلس التأديب بسبب قبول الرد تعين المحكمة التي فصلت بحكم في الرد العدد اللازم لتكملة النصاب القانوني من الأعضاء الاحتياطيين إذا لم تعين الجهة المخولة لها تعيين عضو أو أكثر بدلا عن من رد.
3-يتم الفصل في طلب الرد وتعيين البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
مَادَّة (93)
1- جلسات مجلس التأديب سرية،وللمجلس أن يقرر حفظ الشكوى إذا رأى أن الأدلة غير كافية لمساءلة المحامي المشكو به بعد التحقق وسماع أقواله وأقوال الشاكي.
2-يعلن القرار الصادر بمنع أو وقف المحامي من مزاولة المهنة مؤقتاً أو بشطب الاسم من جدول النقابة بعد أن يكون نهائياً في مقر النقابة وفروعها وترسل صورة منه للمحاكم والوزارة.
3-تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب وتحفظ صورة منها في ملف من صدر في حقه القرار.
مَادَّة (94)
1- يترتب على منع المحامي أو وقفه عن مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتاً طوال مدة المنع أو الوقف،ولا يجوز للمحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة مباشرة أي عمل من أعمال المحاماة إلا إذا كان ذا قرابة لموكله إلى الدرجة الرابعة.
2-لا تدخل مدة المنع أو الوقف في حساب فترة التمرين ولا في جميع المدد المحددة لتولي المهام النقابية ولا يؤثر القرار بالمنع أو الوقف من استيفاء حقوق المهنة قبل الغير.
3-يظل المحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة خاضعاً لأحكام هذا القَانُون.


مَادَّة (95)
يترتب على شطب اسم المحامي من جدول النقابة نهائياً مايلي:
1-فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتباراً من تاريخ إبلاغه كتابياً بالقرار البات الصادر ضده.
2-لا يترتب على إيقاف المحامي أو شطب اسمه من الجدول نهائياً المساس بالحقوق التقاعدية للمحامي أو حقوقه المهنية لدى الغير.
3-لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة تأديبياً إقامة الدعوى عليه عن أفعاله التي ارتكبها خلال مزاولته مهنة المحاماة ولم تظهر إلا بعد الاعتزال أو المنع.
مَادَّة (96)
للمحامي الذي شطب اسمه من جدول النقابة أن يطلب إعادة قيد اسمه بعد انقضاء الفترة القَانُونية أو الفترة المحددة في القرار الصادر ضده إن وجد.
مَادَّة (97)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمسئولية المدنية المنصوص عليها في أي قانُون آخر تسقط بالتقادم الدعوى التأديبية عن المحامي بعد انقضاء سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الموجبة للمساءلة التأديبية.
مَادَّة (98)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات يحدد النظام الأساسي إجراءات رفع الدعوى التأديبية أمام مجالس التأديب.

مَادَّة (99)
لا تحول العقوبات التأديبية في هذا القَانُون دون إقامة الدعوى الجنائية والمدنية لأي أضرار لحقت بالموكل نتيجة فعل مخالف أو اهمال أو جهل من قبل المحامي أو من يتبعه.


الباب السادس
الطعن في قرارات هيئات النقابة

مَادَّة (100)

1- لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة أمام المحكمة العليا بالإجراءات المقررة بقانُون المرافعات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقا لقواعد الإعلان في قانُون المرافعات.

2-قرارات الجمعية العمومية للفروع ومجالس التأديب الفرعية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الاستئنافية المختصة، وترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة بالإجراءات المقررة بقانُون المرافعات خلال(15) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

مَادَّة (101)

1- يحق لعدد لا يقل عن عشرين عضوا من أعضاء النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
2-يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول والمرخصين بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات للنقابة أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ نتائج الانتخابات.
3-يحق لعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بفرع النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للفرع أمام محكمة الاستئناف للفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
4-لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالفرع المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات أمام محكمة استئناف الفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج.

الباب السابع
مالية النقابة

مَادَّة (102)
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
مَادَّة (103)
تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية :-
1-رسوم التسجيل في الجداول ورسوم إعادة التسجيل.
2-الاشتراكات الشهرية 80% للفروع 20% لصالح المجلس العام .
3-الغرامات التي تقررها مجالس التأديب.
4-الإعانات الحكومية توزع على فروع المحافظات نسبة الى عدد الأعضاء وحجم النشاط.
5-التبرعات والهبات.
مَادَّة (104)
يحدد النظام الأساسي القواعد المنظمة لطرق التحصيل والصرف للموارد المالية الخاصة بالنقابة ومجالس الفروع.
مَادَّة (105)
يقوم مجلس النقابة بما يلي:-
1-اقتراح مقدار الرسوم وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
2-وضع مشروع الميزانية لكل سنة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
3-تقديم الحساب الختامي للسنة المالية إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليه.
4-إقرار المخصصات المالية التي تستلزمها أعمال النقابة ضمن حدود الاعتمادات المحددة في ميزانية النقابة المقرة من الجمعية العمومية.
مَادَّة (106)
1- تراجع حسابات النقابة من قبل مراجعي حسابات مستقلين يتم اختيارهم بقرار من مجلس النقابة.
2-لا يجوز أن تستخدم أموال النقابة إلا للأغراض المخصصة لها.

مَادَّة (107)
1- تودع كافة النقود والأوراق المالية في أحد البنوك المعتمدة باسم النقابة، وتجري كافة الإيداعات والسحوب بموجب الإجراءات والقواعد المحاسبية النافذة.
2-أو أمر الإيداع والصرف يوقعها النقيب والمسئول المالي.
3-يحدد النظام الأساسي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

الباب الثامن
العقوبات والجزاءات

مَادَّة (108)

1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يُعَاقَب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بدفع غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل شخص قام بانتحال صفة المحامي أو يدعيها بما يخالف أحكام هذا القَانُون.

2-إذا نتج عن فعله إلحاق الضرر بالغير أو استحوذ على مال بطريقة غير مشروعه يُعَاقَب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال بالإضافة إلى تعويض المتضرر وإعادة ما أستحوذ عليه.
الباب التاسع
أحكام عامة وختامية
مَادَّة (109)
يسري قانُون الضمان الاجتماع يعلى أعضاء النقابة غير المشمولين بالضمان الاجتماعي ويصدر بتنظيم ذلك لائحة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقابة وعرض الوزير بعد أخذ رأي الهيئة العامة للتأمينات.
مَادَّة (110)
تحصل أقساط الضمان الاجتماعي من أعضاء النقابة بواسطة أمين صندوق يعينه مجلس النقابة يقوم بتوريد الأقساط لحساب الهيئة العامة للتأمينات والضمان الاجتماعي وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء.
مَادَّة (111)
لنقابة المحامين إنشاء صندوق خاص برعاية أعضائها يسمى صندوق التكافل الاجتماعي ويحدد النظام الأساسي للنقابة موارده وإدارته وأوجه الصرف منه.
مَادَّة (112)
يصدر النظام الأساسي للنقابة بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية ولا يجوز أن يتضمن نصوص أو أحكام تتعارض مع أحكام الدستور وهذا القَانُون..
مَادَّة (113)
يجوز الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة و التدريس في كلية الحقوق والشريعة والقَانُون في الجامعات اليمنية وذلك لمن أمضى أربع سنوات على الأقل في مهنة التدريس.
مَادَّة (114)
يجوز لوزير العدل أن يوصي رؤساء الفروع بالمحافظات بتقديم طلب الى المحكمة العليا (الدائرة الإدارية) حل مجلس النقابة وذلك في الحالات التالية:-

1-إذا شغر نصف أعضاء مجلس النقابة لأي سبب.
2-إذا لم يتم اجتماع المجلس لمدة ستة اشهر متتالية.
3-إذا لم يدع المجلس الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس وتفصل المحكمة في طلب الحل بعد أن تستمع إلى رد مجلس النقابة على طلب الوزير.
4-إذا طلب الحل اكثر من ربع أعضاء الجمعية العمومية بنسبة 10% من كل محافظة، وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يصدر حكم قضائي بعد مضي ستة أشهر يعتبر مجلس النقابة منحلاً بحكم القَانُون.
مَادَّة (115)
إذا وافقت المحكمة العليا على طلب الحل يقوم وزير العدل بتشكل لجنة مكونة من سبعة أعضاء منهم ثلاثة من قضاة الاستئناف وأربعة من المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا تكون مهمتها الإعداد للانتخابات وترفع تقريرها للوزير ليتولى الدعوة للانتخابات على أن لا تزيد مدة عمل هذِه اللجنة على أربعة أشهر من تاريخ قرار المحكمة.
مَادَّة (116)
تعالج وتثبت أوضاع وكلاء الدعاوى الشرعية (وكلاء الشريعة) العاملين وفقاً للقوانين السابقة على نفاذ هذا القانون بموجب لائحة خاصة تصدر بقرار من وزير العدل.
مَادَّة (117)
يستمر المجلس الحالي لنقابة المحامين اليمنيين حتى انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من صدور هذا التعديل .
مَادَّة (118)
يلغى القرار بالقَانُون رقم (81)لسنة 1977م والصادر بصنعاء والقَانُون رقم (12) لسنة 1982م الصادر بعدن والقرار الجمهوري بالقَانُون رقم (30) لسنة 92م.
مَادَّة (119)
يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.