الخميس ، ٢٥ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ٠٥:١٣ صباحاً

هل المبادرة الخليجية مبرر لتعيين المحافظين وخرق الشرعية القانونية؟

د . علي بارحمة
الأحد ، ٢٨ ابريل ٢٠١٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
يمكن أن نعرف محافظ المحافظة : بأنه منصب سياسي وإداري بدرجة وزير يتم انتخاب من يتولاه بطريقة غير مباشرة من هيئة ناخبين حسب الشروط القانونية ثم يتم تعيينه بقرار جمهوري ويعتبر المسئول الأول عن الشأن المحلي في المحافظة بصفته رئيساً للمجلس المحلي المنتخب ورئيساً للمكتب التنفيذي المعين للمحافظة بحكم القانون .

جعل المشرع اليمني من المحافظ رئيساً للمجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه باعتباره ممثل السلطة التنفيذية ولا شك في إن موقف المشرع اليمني ذلك موقف غير موفق في الجمع بين رئاسة الهيئة النيابة المحلية على مستوى المحافظة ورئاسة الجهاز التنفيذي على مستوى المحافظة والذي يعتبر هيئة تنفيذية فنية إدارية يعين كل أعضائها من قبل الهيئات المركزية بقرارات إدارية من رئيس مجلس الوزراء . ويظهر جلياً أن القانون قد تم اختراقه بفرض على المجالس المحلية في المحافظات شخصية إدارية معينة من قبل السلطة التنفيذية وجعله رئيساًَ لأكبر هيئة نيابية منتخبة من السكان المحليين في أكبر وحدة إدارية وهي المحافظة .

وعلى الرغم من تلك التغطية القانونية إلا إنها أساساً تتناقض مع النظرية العامة للامركزية الإقليمية ومع طبيعة المجالس المحلية المنتخبة وهذا دليل على عدم التخلي عن المركزية.
الشروط الواجبة قانونا لتولي منصب محافظ المحافظة

1 - أن يكون يمنياً.

2- أن لا يقل عمرة عن أربعين سنة.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله .
ويلاحظ أن اعتماد المشرع اليمني المؤهل الجامعي كحد أدنى هو شرط رائد يضمن بموجبه أن يتولى منصب المحافظ أشخاص ذوو كفاءة علمية جامعية أي يجب أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في أي علم من العلوم دون تحديد أو ما يعادلها علمياً .

أن يكون لدية خبرة عملية لاحقة للمؤهل العلمي الجامعي لا تقل عن عشر سنوات.

ما ذهب إليه المشرع اليمني في شروط المرشح المنصب المحافظ أعطى مجالاً أكبر وفرصة لتنافس مرشحين أكثر رغم أننا نرى أن تكون تلك الخبرة مرتبطة بنوع المؤهل العلمي الحاصل عليه المرشح وإن تخلي المشرع عن ربط الخبرة العملية بالجهاز الحكومي هي بادرة ممتازة للغاية هدفها الاستفادة من الكوادر والقيادات المؤهلة في كافة المهن المختلفة في تعزيز الملكات المتعددة للقيادات المحلية.

5- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للشعائر الإسلامية ، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بات في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الحقيقة أن هذا الشرط قد تعددت فيه الشروط وتداخلت وتشوبه الجهالة وتتوافر فيه الإمكانية للطعن في المرشح في ظل التنافس السياسي والتصعيد لمثل ذلك . وأننا نرى أن يفرد ذلك الشرط إلى شروط محددة حصراً.

6- أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي .
ولا شك في أنه حسب اعتقادنا أن ذلك الشرط قد خص به المشرع المرشحين لمنصب المحافظ من الذين كانوا موظفين في الجهاز الحكومي للدولة وتم فصلهم من الوظيفة بقرارات تأديبية حصراً .

7- أن يكون مقيماً في المحافظة عادة ، أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها.

يعكس ذلك الشرط أهمية بالغة للغاية في الشأن المحلي فالانتماء إلى الوحدة الإدارية ، مولداً أو تربة أو رابطة دم أو نشاطاً أو سكناً هو كقاعدة عامة تكون حافزاً نفسياً وذاتياً في بذل الجهود المتفانية في خدمة سكانها أفضل من غيره.

وقد جاء هذا الشرط متوافقاً مع هذه القاعدة ، فهو من الشروط التي دعونا إليها مراراً لإيماننا بتلك القاعدة وإيماننا بجدواها القانونية والإدارية فمهما تكدست من إشكاليات أمامه لن يألو جهداً في بذل كل ما في وسعه لإحداث تنمية محلية فيها إلا إذا كان استثناء شاذاً عن القاعدة.
المشكلة اليوم إن السلطة التنفيذية التي تدعو الجميع إلى تطبيق القانون ونجدها هي من تخرقه إلى عمق جوفه تحت مبرر المبادرة الخليجية ولكن هل المبادرة الخليجية تلزم السلطة التنفيذية ان تعين محافظين من حزب معين وتتجاوز الشروط القانونية لتولي منصب المحافظ .

الرئيس المخلوع أعلن حالت الطوارئ في بداية الثورة الشعبية ولكنه سقطت رغما عنه كما سقط هو كذلك . فهل يمكن نعتبرها قائمة لعدم صدور قرار بإلغائها كل ذلك يثير الاستغراب من تفاقم الوضع .

في اغلب المحافظات لم يشعروا المواطنين بأي تحسن في ابسط أوضاعهم العامة ولم يكن أمامهم إلا التظاهر والاعتصام ولا كنه أصبح حتى ذلك الأسلوب غير وذو جدوى .

الطريقة الأمثل والأكثر حضارية لتخلص من المحافظين الغير مرغوب فيهم شعبيا و المعيين من رئيس السلطة التنفيذية بإمكانهم من خلال منظمات المجتمع المدني او أفراد من سكان المحافظة الطعن في قراراته أمام المحاكم الإدارية او المحاكم العادية بالنسبة للمحافظات التي لا توجد فيها محاكم إدارية لعدم مشروعيتها ومخالفتها للقانون رقم 18لسنة 2008م بشأن انتخاب المحافظين وبذلك يمكنهم تجاوز تلك المحن المفروضة والمخالفة للقانون .