الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
يمن برس ينشر تقرير منظمة العفو الدولية حول قانون الحصانة للرئيس اليمني المخلوع وعدد من معاونيه
مقترحات من

يمن برس ينشر تقرير منظمة العفو الدولية حول قانون الحصانة للرئيس اليمني المخلوع وعدد من معاونيه

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

yle="color:#b22222;">خلفية: قانون الحصانة من الملاحقة
القانونية والقضائية

في 21 يناير/كانون الثاني 2012 ، أقرت السلطات اليمنية القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية ) «قانون الحصانة » فيما يلي(. حيث يمنح القانون الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، حصانة تامة من الملاحقة، ويمنح أعوانه حصانة من المقاضاة الجنائية على «الأفعال ذات الدوافع السياسية » التي قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية. واعتُمد القانون عقب صفقة لنقل السلطة توسط فيها «مجلس التعاون الخليجي » ووقِّعت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني عقب مفاوضات قام مبعوث للأمم المتحدة بتيسيرها. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن هذا القانون سوف يمنع ضحايا جرائم من قبيل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري من التماس العدالة

والحقيقة والإنصاف. وتحث منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية على إلغاء القانون واتخاذ كل التدابير اللازمة الأخرى لضمان أن لا يفلت أي مسؤول في اليمن، مهما كان منصبه/منصبها أو انتماؤه/انتماؤها، من المقاضاة. وتدعو المجتمع الدولي، عامة، إلى دعم هذا النداء، ومجلس التعاون الخليجي، خاصة، إلى سحب دعمه لتدابير الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية في اليمن.

لقد قامت منظمة العفو الدولية، على مر السنوات الأخيرة، بتوثيق سلسلة من الحوادث في اليمن يمكن أن تشكل جرائم بمقتضى القانون الدولي، بما فيها حالات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء واختفاء قسري.) 1( فمنذ 3 فبراير/شباط 2011 ، أدى القمع الوحشي للاحتجاجات المطالبة بالإصلاح إلى مقتل ما يربو على 200 شخص وإصابة مئات غيرهم، جراء الاستخدام المتكرر لقوات الأمن وأنصار الحكم الذخيرة الحية وغيرها من أشكال القوة المفرطة والمميتة ضد المظاهرات السلمية، في معظمها.) 2( أما سجل تحقيقات السلطات اليمنية في مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن فسيء للغاية. فلم تُعرف حصيلة أي من التحقيقات التي أعلن عنها في الحوادث التي زعم أن انتهاكات قد ارتكبت فيها خلال 2011 . بينما ذكر «مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان »، في 18 مارس/آذار 2011 ، أن الحكومة بصدد محاكمة 78 شخصاً بالعلاقة مع مقتل محتجين، ولكن لم يكن من الواضح كم هو عدد منتسبي قوات الأمن من بين هؤلاء، إن كان بينهم رجال أمن. كما تقاعست السلطات، بصورة عامة، عن التحقيق في الانتهاكات الجماعية الهائلة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في السنوات التي سبقت. وتشمل هذه
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سياق الاضطرابات في جنوب اليمن )ضد من اعتبروا انفصاليين(؛ وأخرى باسم مكافحة الإرهاب )ضد من اتهموا بالانتماء إلى القاعدة أو بدعمها(؛ وفي سياق النزاع المسلح المتقطع في الشمال بين القوات الحكومية وحركة التمرد الحوثية؛ وعلى نطاق أوسع، ضد السكان المدنيين في المنطقة.

ويبيِّن التحليل التالي وضع قانون الحصانة اليمني بمقتضى القانون الدولي. حيث يتبدى، في المحصلة، أن قانون الحصانة هذا يمثِّل حكماً بالعفو عن الرئيس صالح وعن جميع الموظفين الرسميين الذين عملوا تحت إمرته أثناء ولايته الرسمية. بينما يظل العفو عن الجرائم التي يطالها القانون الدولي وعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمراً يعوزه الاتساق مع التزامات اليمن بمقتضى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفي بعض الحالات، مع القانون الدولي العرفي.

إن فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاإرادي اتخذ موقفاً قوياً معتبراً أن » مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، يصبحون أكثر استهانة بالمسؤولية ما لم يساءلوا عن أفعالهم أمام محكمة قانونية 3(.» ( وتعتقد منظمة العفو الدولية أن العملية الانتقالية الراهنة في اليمن ينبغي أن تقوم على أساس وطيد من العدالة والمساءلة والاحترام للقانون الدولي، حتى لا تتكرر انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان.

قانون الحصانة اليمني يرقى إلى مرتبة العفو
تم تفصيل قانون الحصانة اليمني ليكفل «الحصانة التامة » للرئيس اليمني من الملاحقة القانونية والقضائية. كما إنه يمنح المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس – في «مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية » – الحصانة من الملاحقة الجنائية فيما يتصل «بأعمال ذات دوافع سياسية » قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، مع أنه يستثني «أعمال الإرهاب » من هذا التدبير. ولا ينص القانون على أية أسس مؤقتة لنفاذه، ولذا فهو يعتبر قانوناً دائماً، وفق ما يبدو. ونظراً لأن الحكم المتعلق بالحصانة يحول دون المقاضاة على نحو دائم، حتى عقب ترك المسؤولين مناصبهم، فإن القانون يلعب دور العفو العام عن الرئيس صالح وعن أعوانه.

وفضلاً عن ذلك، لا يقدِّم القانون تعريفاً «للأعمال ذات الدوافع السياسية » أو «لأعمال الإرهاب »، ومن المنطقي التشكك بإمكان استخدام التشريع لكي يطبق على حالات تتعلق بجرائم بمقتضى القانون الدولي.

بيد أنه من غير الجائز حماية موظفي الدولة المسؤولين عن جرائم بمقتضى القانون الدولي عن طريق ما يتمتعون به من حصانة في المحاكم الوطنية لدولة الموظف نفسه، سواء أكانت حصانة وظيفية تتصلب أعمال رسمية أو حصانة شخصية ترتبط بمنصب المسؤول أو بوضعه. فقد سبق «لمحكمة نورنبيرغ العسكرية الدولية » في العام 1947 أن رفضت ادعاءات الحصانة التي احتج بها موظفون رسميون فيما يتصل بمسؤوليتهم عن جرائم بمقتضى القانون الدولي عندما خلصت إلى أنه «لا يجوز لمن ينتهك قوانين الحرب الحصول على الحصانة أثناء قيامه بممارسة سلطة الدولة، إذا ما كانت الدولة قد كلفته بالقيام بأعمال خارج نطاق اختصاصها بموجب القانون الدولي 4(.» (

وقد أكدت «محكمة العدل الدولية » في دعوى مذكرات التوقيف على أن «الحصانة من الولاية القضائية التي يتمتع بها وزراء الشؤون الخارجية ممن هم على رأس عملهم لا تعني أنهم يتمتعون بالحصانة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبوها ]...[ فالحصانة من الولاية القضائية ]...[ لا يمكن أن تُحل الشخص الذي تنطبق عليه من كل مسؤولية جنائية 5(.» ( وأعلنت المحكمة، في قرارها باحترام ادعاء وزير للشؤون

الخارجية للحصانة من المقاضاة، أن مثل هذه الحصانة لا تحول دون «عمليات مقاضاة جنائية في ظروف معينة 6(.» ( وعلى وجه التحديد، أعلنت أنه يجوز «أن لا يتمع الموظفون الرسميون بالحصانة الجنائية بمقتضى القانون الدولي في بلدانهم نفسها ]التشديد مضاف[ »، وبذا، فمن الجائز «محاكمتهم من قبل محاكم هذه الدول وفقاً للقانون الوطني ذي الصلة 7(.» (

حظر قرارات العفو عن الجرائم التي يشملها القانون الدولي تعتبر قرارات العفو عن الجرائم التي يشملها القانون الدولي – الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء – انتهاكاً للقانون
الدولي. وفضلاً عن ذلك، ربما تشكل قرارات العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب خرقاً للقانون الدولي العرفي والقانون الدولي للمعاهدات.

ويقوم الحظر المفروض على قرارات العفو عن الجرائم التي يشملها القانون الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الواجب الصريح للدول في أن تحقق في مثل هذه الجرائم وتقاضي مرتكبيها، وكذلك على حق الضحايا في الحقيقة والعدالة والجبر. وقد أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص، لويس جوانيه، أن للضحايا حقاً في العدالة «يستتبع التزامات على الدولة: بأن تحقق في الانتهاكات، وتقاضي الجناة، وتعاقبهم، إذا ما ثبت ذنبهم 8(.» ( وبناء عليه، «لا يجوز منح العفو لمرتكبي الانتهاكات قبل حصول الضحايا على انتصاف فعال 9(.» ( وقد جرى التأكيد على هذا الرأي في مبادئ تالية للأمم المتحدة، بما في ذلك «مجموعة المبادئ المستوفاة » المتعلقة بالإفلات من العقاب والصادرة عن لجنة حقوق الإنسان.

حيث نص تقرير اللجنة على أنه، وفيما يتعلق بحق الضحايا في التماس العدالة، «يتعين على الدول أن تجري تحقيقات فورية وكاملة ومستقلة ومحايدة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتتخذ تدابير مناسبة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات 10(.» ( ولا يجوز لمرتكبي الجرائم الجسيمة بمقتضى القانون الدولي الاستفادة من تدابير العفو «حتى عندما يكون الغرض منها تهيئة الظروف المؤاتية ]...[ أو لتسهيل المصالحة الوطنية 11(.» (

وقد أوضحت معاهدات دولية مهمة لحقوق الإنسان بجلاء التزام الدول الأطراف بضمان إجراء تحقيق فعال في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، وكذلك بضمان حق الضحايا في الانتصاف القضائي وفي معرفة الحقيقة والتماس سبل الجبر. وتشمل هذه الاتفاقيات والمعاهدات «الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة » )اتفاقية مناهضة التعذيب( )المواد 1.4 و 2.4 و 1.7 و 14 (؛ و «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري »
)اتفاقية الاختفاء القسري( )المادتين 3 و 4(؛ و «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها » )اتفاقية الإبادة الجماعية( )المواد 1 و 4 و 5 و 6(.

وأكدت «لجنة حقوق الإنسان » في تأويل مرجعي للمادة 2 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية » )العهد الدولي( أن العهد ينص على واجب التحقيق والمقاضاة )المادة 2(.) 12 ( ورددت تأويلات مماثلة لمعاهدات إقليمية لحقوق الإنسان، من قبيل «الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان » )المادة 1.1 (،) 13 ( و «الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب » )المادة 7(،) 14 ( و «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان » )المادة 13 (.) 15 ( صدى ذلك. وينص «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » على الحق في انتصاف
فعال لدى الهيئات القضائية فيما يتعلق بالحقوق الأساسية )المادة 8(. وفضلاً عن ذلك، فإن التزام الدول الأطراف بالتحقيق والمقاضاة بشأن الخروقات الجسيمة لاتفاقيات جنيف مكرس في القانون الإنساني الدولي.) 16 ( وتعتبر أي تدابيرتجهض المقاضاة على جرم حددته مثل هذه المعاهدات الدولية، بما فيها تدابير العفو، انتهاكاً لالتزامات الدول الأطراف.
واليمن دولة طرف في «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية » وفي «اتفاقية مناهضة التعذيب ».

كما قام اليمن بإدماج أحكام «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » في دستوره المعدّل لسنة 1994 )المادة 6(.) 17 ( ومن هنا فإن تشريع الحصانة ينتهك الالتزامات الدولية لليمن بأن يحقق في الانتهاكات التي تعتبر جرائم بمقتضى القانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وبأن يقاضي المسؤولين المزعومين عن هذه الجرائم، عندما تكون هناك أدلة مقبولة كافية لذلك. ويناقش القسم التالي بالتفصيل الالتزامات، وكذلك حقوق الضحايا في الانتصاف، التي تنبثق عن «العهد الدولي » وعن «اتفاقية مناهضة التعذيب »، في علاقتهما مع قانون الحصانة المقترح.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلُصت «لجنة حقوق الإنسان » على نحو متكرر إلى أن العهد الدولي يلزم الدول الأطراف بالتحقيق في حالات الإعدام دون محاكمة والتعذيب والاختفاء القسري؛ وبتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة؛ وبتقديم التعويضات للضحايا.) 18 ( ففي التعليق العام رقم 20 على المادة 7 من العهد، خلصت «لجنة حقوق الإنسان » إلى أنه «لا يجوز للدول حرمان الأفراد من اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الحصول على تعويض وعلى إعادة الاعتبار على أكمل وجه ممكن 19(.» ( وفي ملاحظاتها الختامية بشأن السلفادور، أعربت اللجنة عن:
«]...[ القلق البالغ بشأن تبني قانون العفو العام، الذي يحول دون إجراء التحقيق المطلوب ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، وبالتالي يحول دون تقديم التعويض اللازم.

كما إنه يقوض على نحو خطير الجهود الرامية إلى إعادة ترسيخ الاحترام لحقوق الإنسان في السلفادور وإلى منع تكرار انتهاكات الماضي الهائلة لحقوق الإنسان. وفضلاً عن ذلك، فإن عدم إقصاء الجناة عن الخدمة في الحكومة، ولا سيما في الجيش والشرطة الوطنية والقضاء، سيقوض على نحو خطير عملية الانتقال إلى السلم والديمقراطية 20(.» (

وقد أثارت لجنة حقوق الإنسان بواعث قلق بشأن العفو العام الذي منح في 1994 للموظفين المدنيين.

والعسكريين عما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الحرب الأهلية في اليمن، ما بين مايو/ أيار ويوليو/تموز من تلك السنة، قائلة إن قوانين العفو «تسهم في خلق مناخ للإفلات من العقاب .» ) 21 ( وبالعلاقة مع قانون العفو في هايتي، أعربت اللجنة عن قلقها بالقول إنه «على الرغم من تقييدها نطاق الجرائم السياسية »، إلا أن أحكام العفو قد تعرقل متابعة مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان كالإعدام دون محاكمة والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء والتعذيب والاعتقال التعسفي والاغتصاب والاعتداء الجنسي التي ارتكبها منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.) 22 ( وقد أعادت اللجنة التأكيد على وجهة النظر هذه بالعلاقة مع قوانين العفو التي صدرت في دول أخرى، بما فيها شيلي،) 23 ( وفرنسا،) 24 ( ولبنان.) 25 ".

اتفاقية مناهضة التعذيب
تفرض «اتفاقية مناهضة التعذيب » أيضاً واجباً لا لبس فيه بشأن مقاضاة الأفعال التي تعرِّفها الاتفاقية بأنها جنائية. فتنص المادة 4 على أنه يتعين على الدول الأطراف ضمان «أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي »، وأن تفرض ولايتها القضائية على الأفعال التي تحددها الاتفاقية تحت ظروف معينة. ويتعين جعل هذه الجرائم كذلك «مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة .»
إن الواجب الصريح الذي تنص عليه «اتفاقية مناهضة التعذيب » بإنشاء إجراءات جزائية محلية، أو بتسليم المشتبه به إلى دولة طرف أخرى عند الطلب، يمنع الدول الأطراف في الاتفاقية من سن أو تطبيق قوانين للعفو عن جرم التعذيب. وفي مراجعتها لتقرير بيرو الدوري الثالث، أعربت «لجنة مناهضة التعذيب » عن قلقها بشأن استخدام قوانين العفو العام «التي تحول دون مقاضاة ممارسي التعذيب المزعومين، الذين يتعين، بموجب المواد 4 و 5 و 12 من الاتفاقية، التحقيق معهم ومقاضاتهم عندما يكون ذلك مناسباً .»

) 26 ( وأوصت اللجنة بأنه «ينبغي لقوانين العفو أن تستثني التعذيب من نطاقها »، دون أن تشير إلى أية ظروف مخففة يمكن أن تجيز القيام باستثناءات.) 27 ( وانتقدت اللجنة قوانين العفو في دول أخرى أيضاً، كالسنغال) 28 ( وكرواتيا) 29 ( وقرغيزستان) 30 ( وأذربيجان.

إضافة إلى ذلك، تشكل تدابير العفو عن التعذيب في النزاعات المسلحة انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي العرفي. فقد أكدت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر » على أن «ممارسات الدول ترسخ هذا كقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، التي تنطبق على المنازعات الدولية وغير الدولية المسلحة، على السواء 32(.» ( وعكست «المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة » وجهة النظر هذه بالقول إن من شأن إصدار عفو عن التعذيب أن يكون «غير قانوني دولياً 33(.» (

الأمم المتحدة وقانون الحصانة
توسط في عقد صفقة نقل السلطة التي أدت إلى قانون الحصانة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر. وتتناقض مشاركة بن عمر بصورة مباشرة في الصفقة مع سياسة الأمم المتحدة المناهضة لتدابير العفو العام عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يشملها القانون الدولي. وعلى وجه التحديد، تحظر توجيهات صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة صراحة التوسط في اتفاقيات للسلم تمنح الحصانة عن جرائم يشملها القانون الدولي.) 34 ( إذ ينص تقرير الأمين العام المعنون «سيادة القانون والعدالة الانتقالية في الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع » على أنه «لا يمكن لاتفاقيات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة أن تعِد أبداً بتدابير للعفو عن الإبادة الجماعية أو عن جرائم الحرب أو عن الجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 35(.» ( وقد انتقد بن عمر لاحقاً قانون الحصانة، محاججاً بأنه يتغاضى عن «حقوق الضحايا ». وأشار بن عمر، فضلاً عن ذلك، إلى أن «مبادئ الأمم المتحدة تقف ضد هذا النوع من الحصانة الشاملة 36(.» ( بيد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن اليمن، الذي تبناه المجلس في 21 أكتوبر/تشرين الأول
2011 ، يبعث برسائل متضاربة فيما يتعلق بموقف الأمم المتحدة من تدابير العفو المتعلقة بالجرائم المشمولة بالقانون الدولي وبالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فبينما يؤكد القرار على «الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه بما يتفق مع المعايير الدولية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تفادي الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة 37(،» ( فإنه يؤكد مجدداً، في الوقت نفسه، على دعمه «للجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي 38(،» ( وعلى وجهة نظره بأن تنفيذ «اتفاق تسوية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي أمر ضروري 39(» ( لعملية التحول السياسي في اليمن، ويدعو «جميع الأطراف في اليمن إلى أن تلتزم تنفيذ التسوية السياسية على أساس هذه المبادرة 40(.» ( وطبقاً لنص القانون، تقتضي المبادرة في مادتها الثالثة من البرلمان اليمني سن تشريع يمنح «رئيس الجمهورية ومن عملوا معه أثناء حكمه الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية .»

إن إعلان الدعم لاتفاقية تقوم على مبادرة تتضمن مثل هذا الحكم، والحديث في الوقت نفسه عن ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أمران لا يستويان وينفي كل منهما الآخر.

وقد انتقد مسؤولون آخرون في الأمم المتحدة علانية قانون الحصانة وحثوا المشرِّعين اليمنيين على إلغاء هذا النص. وعلى وجه التحديد، صرحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بما يلي بالعلاقة مع قانون الحصانة:

«إن القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الشأن: فمن غير المسموح إصدار قرارات بالعفو إذا كانت تحول دون مقاضاة أفراد يمكن أن يكونوا مسؤولين مسؤولية جنائية  عن جرائم دولية، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان 41(.» (

الخبر التالي : عودة الناشط الجنوبي لطفي شطارة إلى عدن بعد ثلث قرن من الغياب

الأكثر قراءة الآن :

هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)

رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !

منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه

بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية

مقترحات من