الثلاثاء ، ٠٧ مايو ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
أحمد علي قد يمثل للتحقيق والمحاكمة قريباً
مقترحات من

نص الشكوى التي قدمت للنائب العام والتي ستقود نجل الرئيس المخلوع للمحاكمة

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

�شكوى التي قدمت للنائب العام والتي قبلها وأمر ببدء التحقيق فيها

معالي النائب العام الدكتور / علي الأعوش                                                                المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد :

بكل احترام وتقدير عاليين لسيادتكم وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإعمالاً لإحكام الشرع والدستور والقانون ولما يحقق المصالح العليا لهذا البلاد ويحقق العدل والأنصاف بين أفراد الشعب على السوى ولما أسنده القانون لكم من اختصاصات وسلطات في الكشف عن الجرائم وتعقب الجناة والمجرمين الإرهابيين والقيام بالتمثيل الكامل للمجتمع في حال وقوع جرائم, بالأخص الجرائم الإرهابية المشهودة والكبيرة على وجه الخصوص هذه الجريمة النكراء الذي قام المتهمون بقتل الأطفال الأبرياء وهم يلعبون ويمشون في الطريق بكل براءة وقد استخدم المتهمون الأسلحة الثقيلة والفتاكة والذي يحرمها التشريعات والقوانين المحلية والدولية وقد تم استخدامها في قتل الأطفال بكل عنف ووحشية مجردة عن الإنسانية ونورد لكم وقائع وأسباب وطلبات الشكوى على النحو التالي:

أولاً : الوقائع.:

لقد دارت رحى الاعتداء العمد العدواني الممنهج والمنظم من قبل المتهمين المشكو بهم على أطفال عزل أمنين في قراهم ومنازلهم والذين قاموا بشن حرب رهيبه وبشعة مستعملين كافة الأسلحة الفتاكة التي أدت إلى قتل الأطفال بغير ذنب أو سبب إلا الرغبة الكبيرة في الإنتقام والكراهية لبني الإنسان.

-     إن هذا الهجوم العدواني الشرس الذي قامت بها المعسكرات التابعة للحري الجمهوري بأرحب ( 62 و 63 و83) واللواء الثالث مشاة من قادة وأركان وضباط وصف وأفراد هذه الألوية ونقاطهم المستحدثة كان مقصوداً منه إحداث تلك النتيجة الإجرامية البشعة مستعملين لتحقيق هذه النتيجة الإجرامية أسلحة دمار متنوعة ما بين ثقيلة ومتوسطة وخفيفة ،نعم لقد استعملوا سلاح دولة ضد أطفال أبرياء حصدتهم تلك الأيادي الاثمة وهم أمنين في قراهم ومنازلهم فقتلت من قتلت وأصابت من أصابت بجروح وإعاقة مستديمة يعاقب عليه القانون بالقصاص، إنها جريمة إرهابية بما تعنيه الكلمة من معنى وسوف نفصل لعدالتكم الاعتداءات الإجرامية التي وقعت على الأطفال المجني عليهم من قبل المتهمين كالتالي :

الواقعة الأولى : قتل الطفل المجني عليه / عبدالعزيز محمد قائد الشعبي – عمره 15سنة

ففي يوم 26/ 9/ 2011م الساعة 1,30الواحدة والنصف ظهراً أثناء مرور المجني عليه رقم (1) الطفل (عبدالعزيز محمد قائد الشعبي) بدراجته النارية في الطريق العام المؤدية إلى مزرعة والده في وادي الأودية ( الشرزات) قامت وحدات الحرس المتمركزة في وادي ستل التابعة لمعسكر فريجة المسمى باللواء 62حرس جمهوري بإطلاق أعيره نارية ثقيلة نوع bmb   على جسم المجني عليه نتج عنها مقتل الطفل المجني عليه رقم (1) والذي قسمت القذيفة جسده نصفين وحولته أشلاء متناثرة .

 

الواقعة الثانية : قتل الاطفال المجني عليهم / نور الدين محمد عايض - عمره 11 سنة و أكرم صالح يحيى السعداني - عمره 12 سنة و صدام صالح السعداني - عمره 14 سنة.

وفي يوم 29 اكتوبر 2011 م الساعة الخامسة قبل المغرب تعرض الاطفال المجني عليهم وهم الطفل المجني عليه رقم (2)  نور الدين محمد عايض الدربي والطفل المجني عليه رقم (3) أكرم صالح يحيى السعداني والطفل المجني عليه رقم (4) صدام صالح يحيى السعداني اخو المجني علية الثالث من ابناء قرية  الدرب عزلة هزم الى اعتداء بقذيفة مدفعية ثقيلة من قبل للواء 62 حرس جمهوري المتمركز في فريجة و المجني عليهم جوار محطة حمود عايض الدربي البترولية يلعبون الكرة معاً تم الاعتداء عليهم بسلاح ثقيل من قبل المتهمين من الحرس الجمهوري حيث  نتج عنه قتل المجني عليه رقم (2) جراء إصابته بشظية المقذوف الناري في الراس مما ادى الى قطع جزء من عظمة  الجمجمة فخرج دماغه إثر ذلك ومات على التو،و قتل المجني عليه رقم(3)  جراء إصابته بشظية المقذوف الناري في رأسه مما أدى إلى بتر جزء من عظمة الجمجمة أدت إلى تفريغ محتوى الجمجمة من الدماغ وجرح في البطن أدى إلى خروج محتويات البطن.،و قتل المجني عليه رقم(4)  جراء إصابته بشظية المقذوف الناري بجروح في الصدر والرقبة والساقين

الواقعة الثالثة  :  الطفل المجني عليه / أحمد بكيل عبدالله جحام - عمره 12 سنة.

في يوم 10/6/2011م قامت قوات الحرس الجمهوري المتمركزة في معسكر الصمع بالاعتداء على االطفل المجني عليه عليه رقم (6) أحمد بكيل عبدالله جحام والذي لا يتجاوز عمره 12 عام بقنصة وهو في المزرعه الخاصة بأسرته في وادي السايلة الواقعة بجانب معسكر الصمع في عزلة شعب أرحب مما أدى إلى إصابة الطفل وهذه جريمة شروع في القتل.

الواقعة الرابعة  : الطفل المجني عليه  / رمزي صالح علي الحطباني – عمره 12 سنة.

في يوم 20/7/2011م الساعة الخامسة والنصف مساءً خرج الطفل المجني عليه رقم (6) رمزي صالح علي الحطباني إلى المزرعة التي يعمل فيها والده في قرية الدرب – أرحب الكائنة في وادي معاوية وبينما الطفل ماشياً في المزرعة قام المتهمون في معسكر فريجة المسمى باللواء 62 حرس جمهوري بإطلاق قذيفة مدفعية عيار ثقيل على المجني عليه فانفجرت بجواره وأصابت الطفل المجني عليه بشظية في فروة رأسه وإصابته كذلك برعب شديد جراء انفجار القذيفة ولولا لطف الله ثم القيام بإسعافه لكان قتيلاً وهذه جريمة شروع في قتل الطفل.

الواقعة الخامسة: الأطفال المجني عليهم / زايد سلطان محمد أحمد مبارك - عمره 13سنة وسامي محمد أحمد مبارك – عمره15 سنة وعبدالرحمن محمد أحمد مبارك - عمره 13 سنة.

في يوم 22/8/ 2011م الساعة الثامنة صباحا تعرض الأطفال المجني عليهم وهم المجني عليه رقم (7) زايد سلطان محمد أحمد مبارك وهو في مزرعة والده المسماة بالوسطى الواقعة في قرية الأصماد ـ عزلة هزم أرحب  والطفل المجني عليه رقم (8) سامي محمد أحمد مبارك والطفل المجني عليه رقم (9) عبدالرحمن محمد أحمد مبارك لإطلاق أعيرة نارية ثقيلة من وحدات الحرس الجمهوري المتمركزة في وادي ستل التابعة لمعسكر فريجة المسمى باللواء 62حرس جمهوري ونتج عنها إصابة الطفل المجني عليه رقم (7) بجرح نازف في الساق الأيمن وجرح في الإليه اليمنى وفي الظهر نتيجة شظايا مقذوف ناري ثقيل كما أصيب الطفل المجني عليه رقم (8) في شظايا برأسه وكذلك الطفل المجني عليه رقم (9) بشظايا في كتفه الأيمن.

الواقعة السادسة: المجني عليها / يسرى صادق هراش بشظايا في الرأس - عمرها 6 سنوات.

وفي يوم 8 /10/ 2011م  الساعة الخامسة والنصف قبل المغرب قصفت قوات الحرس الجمهوري التابعة للواء 62 حرس جمهوري المتمركزة في فريجة قرية الدرب عزلة هزم بمختلف المدفعية الثقيلة نتج عنه اصابة الطفلة المجني عليها رقم (10) يسرى صادق هراش البالغة من العمر ست سنوات  بشظايا المدفعية في الرأس وهي في منزل والدها الكائن في قرية الدرب وأسعفت على إثرها إلى المستشفى.

الواقعة السابعة : الأطفال  المجني عليهم  / محمد محمد علي عايض- عمره 8سنوات ومحمد حامد محن الدربي-عمره5سنوات و حسن عبدالخالق محمد الدربي-عمره8سنوات و  حسين بلال حمود الدربي-عمره 6سنوات – زيد محسن محمد الدربي – عمر 12 سنة.

ففي يوم 29 /10/ 2011 م الساعة الخامسة قبل المغرب تعرض الطفل المجني عليه رقم (11) محمد محمد علي عايض الدربي من ابناء قرية  الدرب عزلة هزم الى اعتداء بقذيفة مدفع ثقيل من  للواء 62 حرس جمهوري المتمركز في فريجة وهو جوار محطة حمود عايض الدربي البترولية يلعب الكرة مع زملائه الطلاب نتج عن هذا الاعتداء اصابة الطفل المجني عليه في رجلة اليمنى بشظايا وكسر في الرجل اليسرى نتيجة تعرضة  لشظايا المقذوف الناري نقل إلى المستشفى كما تعرض بنفس الواقعة الطفل المجني عليه رقم (12) محمد حامد محن الدربي بشظايا أصابت رجليه نتيجة المقذوف الناري الثقيل الذي قصف به وهو يلعب مع زملائه الطلاب.

      وإصابة الطفل المجني عليه رقم (13)حسن عبدالخالق محمد الدربي بشظية المقذوف الناري أدت إلى جروح في الفخذ الأيسر    وتهشم العضام.

     وإصابة الطفل المجني عليه رقم (14) حسين بلال حمود الدربي  بشظية المقذوف الناري أدت إلى جروح في الرجل اليمنى والظهر.

وإصابة الطفل المجني عليه رقم (15) زيد محسن الدربي بشظية القذيفة أدت إلى إصابته بجروح بليغة في صدره وتهشم العظام وتشويه .

ثانياً : الأسباب والأسانيد القانونية:

-        إن قيام المتهمين قادة وضباط وجنود الألوية التابعة للحرس الجمهوري المتواجدة بأرحب والتي وسعت انتشارها بالمنطقة واستحداث مواقع ونقاط وغيرها وقيام المتهمين باستخدام الأسلحة الثقيلة وغيرها وإطلاق النار على الأطفال الأبرياء المجني عليهم وقد أدى هذا الفعل المجرم إلى قتل أربعة أطفال وهم في حالة اللعب بالكرة وبعضهم في مزرعة والدهم أو في الطريق وهم يمارسون حقهم في الحياة والتمتع بالطفولة بكل براءة وحدث ذلك في ضح النهار ورغم علم المتهمين أن استخدامهم لهذه الأسلحة يؤدي إلى القتل إلا أنهم قاموا بإطلاق النار على الأطفال مما يؤكد عمدية الفعل المجرم وثبوت ارتكابهم لجريمة القتل عمداً والمعاقب عليها بالإعدام وفقاً لأحكام الشرع والقانون وكما نصت عليه المادة (234) من قانون العقوبات وإن جريمة قتل الأطفال قد حرمتها كل الشرائع والقوانين في جميع دول العالم وكذلك القانون الدولي واتفاقية جنيف واليمن مصادقة على ذلك وفقاً لنص المادة (6) من الدستور.

-        لقد أدى فعل المتهمين إضافة إلى قتل أربعة أطفال وإصابة إحدى عشر طفل إصابات قاتلة لولا عناية الله بهم التي أدت إلى نجاتهم حيث خاب أثر الجريمة لا مر لا دخل للجناة فيه ثم قيام أوليائهم بإسعافهم وعلاجهم وأن الإصابات كانت كبيرة وقد نتج عنها جروح وتشوهات كبيرة وبذلك تكون الجريمة شروع في قتل المجني عليهم الأطفال الإحدى عشر وفقاً لأحكام الشرع والقانون ما نصت عليه المادة (236) من قانون العقوبات مما يستوجب على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين فوراً وعدم التهاون فيها كونها جريمة قتل بشعة ومشهودة حتى وإن لم يقدم لها الشكوى وفقاَ لقانون الإجراءات الجزائية.

 ثالثاً : أدلة الإثبات

1-   من المعلوم قانون ووفقاً لنصوص المواد من (200 حتى 345) من قانون الإجراءات الجزائية أن الإثبات الجنائي يشترط فيه توفر عنصرين : العنصر الأول : إثبات وقوع الجريمة والعنصر الثاني إثبات نسبة وقوع الجريمة إلى المتهم سواء كان مساهم أصلي أم تبعي  وعليه فإننا نتقدم لعدالتكم بجميع أدلة الإثبات المقررة قانوناً والتي بمجملها ومجموعها نثبت وقوع الجرائم ونسبتها إلى المتهمين .

2-   إن نطاق الإثبات الجنائي لا تقتصر على إقامة الدليل أمام قضاء الحكم بل يستوجب إقامته أمام سلطات التحقيق وسلطات الاستدلال كما أن (إقامة الدليل) يشمل التنقيب عنه ثم تقديمه ثم تقديره .

3-   وعليه وبناء على ما سبق ذكره فإن المجني عليهم وأولياء دم المجني عليهم والمدعين بالحق الشخصي والمدني سوف يقدمون نوعين في الأدلة وهي :

الأدلة الجاهزة

أ‌-       النوع الأول (وهي عبارة عن شهادة الشهود والأدلة والمحررات الكتابية عملاً بنص المادة (323 الفقرة أ-ج) والتي تنص على أنه تعد من أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية شهادة الشهود والمستندات الكتابية بما فيها أي تقارير رسمية تثبت وقائع الجريمة والقرائن والأدلة لأخرى – ولذلك فإن عبء إثبات النوعين من الأدلة السابق ذكرها (شهادة الشهود والأدلة الكتابية ) ستقدم من المجني عليهم والمدعين بالحق الشخصي والمدني).

ب‌-   النوع الثاني : فإن عبء الإثبات الجنائي في بقية الأدلة فالقاعدة العامة تستوجب أن عب الإثبات يقع بصفة أساسية على عاتق سلطة الاتهام والتي تشمل الأدلة التالية :

(( وهي  (المعاينة – والخبرة والاستجواب والقرائن القانونية والقضائية , والاعتراف وذلك عملاً لنصوص المواد (130، 207 حتى 216) والمواد من (177 - 181) والمواد (165 -171) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص جميعها على أدلة الإثبات بالمعاينة والخبر والاستجواب والمواجهة وغيرها..))

4-   لما كان دليل المعاينة القضائية دليل مباشر وذات قيمة قاطعة في إثبات الجريمة حيث تعتبر المعاينة مشاهده حية وصحيحة وإثبات الحالة القائمة في مكان الجريمة وكل الأشياء والماديات التي تتعلق بها وتفيد في كشف الحقيقة كما يتم من خلالها إثبات حالة الأشخاص والأموال الذين لهم صلة بها من خلال النزول والفحص المباشر , بواسطة سلطة التحقيق التي تباشر الإجراء.

- ولذلك كانت المعاينة من أقوى الأدلة الجنائية والتي تفوق في قوتها سائر الأدلة : لأنها تترجم من الواقع ولذلك تطلب وبصفة قاطعة قيام النيابة العامة بالنزول لمعاينة مكان الجريمة وتوثيق الأدلة والقرائن التي تثبت وقوعها ونسبتها إلى المتهمين عملاً بأحكام الشرع والقانون.

وعليه ووفقاً لأحكام الشرع والقانون وكما سلف بيانه نطلب من عدالتكم الآتي :

1-   قبول الشكوى شكلاً وموضوعاً .

2-   إحالة الشكوى بصفة عاجلة إلى النيابة المختصة بسرعة البدء في إجراءات التحقيق في الجرائم الجسيمة قتل الأطفال  والمذكورة بالشكوى.

3-   التوجيه بإلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم وحبسهم وتقديمهم إلى المحكمة لينالوا العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً بالإعدام قصاصاً.

4-   التوجيه بتوقيف المتهمين من مزاولة عملهم فوراً ومنعهم من السفر .

5-   نحتفظ بجميع حقوق موكلينا الشرعية والقانونية .

وفقكم الله لما يحب ويرضى

 

                                                      مقدمو الشكوى /

1-   المحامي / عبدالله نعمان الذبحاني

2-   المحامي / عبدالاله حزام القاضي

3-   المحامي / عبدالعزيز سعيد الصبري

                                 بالوكالة عن أولياء دم المجني عليهم القتلى والجرحى

 

الخبر التالي : مصلحة الضرائب ترفض تمديد مهلة تقديم الاقرارات الضربية

الأكثر قراءة الآن :

هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)

رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !

منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه

بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية

مقترحات من